المادة 2

شناسه ماده: 21990

شماره ماده: 667

المادة 2 تلغى الفقرة (3) من مادة 3 من القانون ويحل محلها ما يلي : _ 3_ القيام بمشاريع علمية رائدة واضحة الاهداف لتطوير الزراعة .

موضوع: إلغاء الفقرة (3) من مادة 3 من القانون,القيام بمشاريع علمية رائدة,تطوير الزراعة