المادة 4

شناسه ماده: 21969

شماره ماده: 665

المادة 4 يهدف هذا القانون إلى : اولا: تعويض الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون ماديا ومعنويا وتأمين حياة كريمة لهم. ثانيا :تاهيل ورعاية الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون ، وإعداد الوسائل الكفيلة لدمجهم في المجتمع ومنع تكرار ما حصل من انتهاكات بحقهم .

موضوع: تعويض الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون ماديا ومعنويا,تاهيل ورعاية الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون,إعداد الوسائل الكفيلة لدمجهم في المجتمع,منع تكرار ما حصل من انتهاكات بحقهم