المادة 6

شناسه ماده: 21964

شماره ماده: 664

المادة 6 يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

موضوع: إصدار تعليمات من وزير المالية لتسهيل تنفيذ أحكام القانون