المادة 3

شناسه ماده: 21961

شماره ماده: 664

المادة 3 تتكفل وزارة الصحة بعلاج المصابين المنصوص عليهم في المادة ( 2 ) من هذا القانون ، داخل العراق او خارجه .

موضوع: تكفل وزارة الصحة بعلاج المصابين المنصوص عليهم في المادة (2) من هذا القانون,علاج المصابين داخل العراق,علاج المصابين خارج العراق