المادة 1329

شناسه ماده: 2196

شماره ماده: 17

المادة 1329 يجوز رهن المال الشائع رهنا حيازيا وتسري عليه احكام الرهن التاميني الواردة في المادة 1291.

موضوع: يجوز رهن المال الشائع رهنا حيازيا,تسري احكام الرهن التاميني