المادة 1328

شناسه ماده: 2195

شماره ماده: 17

المادة 1328 يجوز ان يكون محلا للرهن الحيازي، كل ما يصح فيه ويمكن بيعه من عقار ومنقول وديون، ويجوز بوجه خاص رهن الاراضي الاميرية رهنا حيازيا.

موضوع: يجوز ان يكون محلا للرهن الحيازي,كل ما يصح فيه ويمكن بيعه من عقار ومنقول وديون,رهن الاراضي الاميرية رهنا حيازيا