شناسه ماده: 2195
شماره ماده: 17
موضوع: يجوز ان يكون محلا للرهن الحيازي,كل ما يصح فيه ويمكن بيعه من عقار ومنقول وديون,رهن الاراضي الاميرية رهنا حيازيا