المادة 87

شناسه ماده: 21945

شماره ماده: 663

المادة 87 – (مادة مضافة) – يجوز نقل النزيل او المودع من قسم الى اخر لاسباب امنية او صحية او لغرض التقريب من محل سكن عائلته، بموافقة المدير العام.

موضوع: نقل النزيل او المودع,اسباب امنية,اسباب صحية,تقريب من محل سكن عائلته,موافقة المدير العام