المادة 86

شناسه ماده: 21944

شماره ماده: 663

المادة 86 – (مادة مضافة) – تمنح شهادات التخرج للنزلاء والمودعين دون الاشارة الى مكان صدورها او كون صاحبها نزيلا او مودعا.

موضوع: منح شهادات التخرج للنزلاء والمودعين دون الاشارة الى مكان صدورها,عدم الاشارة الى كون صاحب الشهادة نزيلا او مودعا