المادة 81

شناسه ماده: 21939

شماره ماده: 663

المادة 81 – (مادة مضافة) – يمنع منعا باتا استخدام التعذيب او المعاملة القاسية او اللاانسانية ضد النزلاء والمودعين، ويعاقب المخالف وفقا لقانون العقوبات.

موضوع: منع استخدام التعذيب,منع المعاملة القاسية,منع المعاملة اللاانسانية,عقوبات المخالفين