المادة 80

شناسه ماده: 21938

شماره ماده: 663

المادة 80 – (مادة مضافة) – تخضع الاقسام الاصلاحية لرقابة واشراف الادعاء العام وهيئة النزاهة ومنظمات حقوق الانسان وفقا للقانون.

موضوع: رقابة الادعاء العام على الاقسام الاصلاحية,اشراف هيئة النزاهة على الاقسام الاصلاحية,نظارت منظمات حقوق الانسان على الاقسام الاصلاحية