المادة 78

شناسه ماده: 21936

شماره ماده: 663

المادة 78 – (مادة مضافة) – يجوز للدائرة التعاقد مع القطاع الخاص لادارة المصانع والورش داخل الاقسام الاصلاحية، وفق ضوابط يحددها وزير العدل.

موضوع: جواز التعاقد مع القطاع الخاص,إدارة المصانع والورش داخل الأقسام الإصلاحية,ضوابط تحددها وزارة العدل