المادة 66

شناسه ماده: 21924

شماره ماده: 663

المادة 66 – 1 – يزود النزيل او المودع عند الافراج عنه بشهادة تتضمن مدة بقائه في القسم وسلوكه والمهنة التي تدرب عليها. 2 – لا يجوز ان يذكر في الشهادة ما يشير الى سوابقه الجنائية.

موضوع: تزويد النزيل بشهادة عند الافراج عنه,عدم ذكر السوابق الجنائية في الشهادة