المادة 63

شناسه ماده: 21921

شماره ماده: 663

المادة 63 – للنزيل او المودع التظلم من قرار لجنة الانضباط لدى المدير العام خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار، ويكون قرار المدير العام بهذا الشان قطعيًا.

موضوع: حق تظلم نزيل أو مودع من قرار لجنة الانضباط,مهلة تظلم ثلاثة أيام,قطعيت قرار المدير العام