المادة 62

شناسه ماده: 21920

شماره ماده: 663

المادة 62 – لمدير القسم فرض عقوبة الانذار او التوبيخ، اما العقوبات الاخرى فتفرض من قبل لجنة الانضباط.

موضوع: فرض عقوبة الانذار,فرض عقوبة التوبيخ,فرض العقوبات الأخرى من قبل لجنة الانضباط