شناسه ماده: 2192
شماره ماده: 17
موضوع: يشترط فيمن يرهن مالا توثيقا لدين عليه او على غيره ان يكون مالكا للمرهون,يشترط فيمن يرهن مالا توثيقا لدين عليه او على غيره ان يكون متصرفا فيه