المادة 1325

شناسه ماده: 2192

شماره ماده: 17

المادة 1325 يشترط فيمن يرهن مالا توثيقا لدين عليه او على غيره ان يكون مالكا للمرهون او متصرفا فيه.

موضوع: يشترط فيمن يرهن مالا توثيقا لدين عليه او على غيره ان يكون مالكا للمرهون,يشترط فيمن يرهن مالا توثيقا لدين عليه او على غيره ان يكون متصرفا فيه