المادة 57

شناسه ماده: 21915

شماره ماده: 663

المادة 57 – 1 – يشكل في كل قسم لجنة تسمى (لجنة الانضباط) برئاسة مدير القسم او من ينوب عنه وعضوية اثنين من موظفي القسم يختارهم المدير العام. 2 – تتولى اللجنة النظر في المخالفات التي يرتكبها النزلاء او المودعون وفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون.

موضوع: تشكيل لجنة الانضباط,نظرة اللجنة في المخالفات,فرض العقوبات الانضباطية