المادة 56

شناسه ماده: 21914

شماره ماده: 663

المادة 56 – 1 – يشكل في كل قسم مجلس يسمى (مجلس القسم) برئاسة مدير القسم وعضوية رؤساء الشعب فيه. 2 – يتولى المجلس المهام الاتية: أ – رسم السياسة العامة للقسم في ضوء توجيهات الدائرة. ب – متابعة تنفيذ البرامج الاصلاحية والتربوية. ج – النظر في المشاكل التي تواجه سير العمل في القسم واقتراح الحلول لها. د – اية مهام اخرى يكلفه بها المدير العام.

موضوع: تشكيل مجلس القسم,رسم السياسة العامة للقسم,متابعة تنفيذ البرامج الاصلاحية والتربوية,النظر في المشاكل التي تواجه سير العمل,اقتراح الحلول للمشاكل