المادة 1324

شناسه ماده: 2191

شماره ماده: 17

المادة 1324 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا وقع الرهن الحيازي على عقار فيشترط ايضا لتمامه ان يسجل في دائرة التسجيل العقاري وفقا للاوضاع المقررة قانونا.

موضوع: الرهن الحيازي على عقار,تسجيل الرهن في دائرة التسجيل العقاري,الشرط القانوني لتمام الرهن الحيازي