المادة 1

شناسه ماده: 21906

شماره ماده: 663

المادة 1 أولاً- يلغى نص البند (رابعاً) من المادة (10) من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981 ويحل محله ما يأتي : رابعاً- أن يكون متزوجاً , ولوزير العدل استثناء المتقدم للتعيين من هذا الشرط .

موضوع: إلغاء شرط الزواج للتعيين,استثناء وزير العدل من شرط الزواج