المادة 2

شناسه ماده: 21905

شماره ماده: 662

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

موضوع: نشر القانون في الجريدة الرسمية,تنفيذ أحكام القانون من قبل الوزراء