المادة - 50 -

شناسه ماده: 21903

شماره ماده: 661

المادة - 50 - تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، رتب وازياء وعلامات منتسبي القوة الاجرائية.

موضوع: تحديد رتب وازياء وعلامات منتسبي القوة الاجرائية