المادة 15

شناسه ماده: 21899

شماره ماده: 661

المادة 15 يلغى نص المادة (50) من القانون ، ويحل محله ما ياتي : المادة - 50 - تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، رتب وازياء وعلامات منتسبي القوة الاجرائية.

موضوع: تحديد رتب وازياء وعلامات منتسبي القوة الاجرائية