المادة 9

شناسه ماده: 21893

شماره ماده: 661

المادة 9 يلغى نص المادة (19) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة - 19 - يكون العمل جزءا من مقومات العملية الاصلاحية والتاهيلية وليس عقوبة بذاته. وعلى اللجان مراعاة رغبة النزلاء والمودعين واختيار ما يتلاءم منه مع قدراتهم ومؤهلاتهم.

موضوع: العمل جزء من مقومات العملية الاصلاحية والتاهيلية,العمل ليس عقوبة بذاته,مراعاة رغبة النزلاء والمودعين,اختيار العمل المتلاءم مع قدرات النزلاء والمودعين