المادة 1322

شناسه ماده: 2189

شماره ماده: 17

المادة 1322 1 – يشترط اتمام الرهن الحيازي ولزومه على الراهن ان يقبض المرتهن المرهون. 2 – ونفقات العقد على الراهن، الا اذا اتفق على غير ذلك.

موضوع: اتمام الرهن الحيازي,لزوم قبض المرتهن المرهون,نفقات العقد بر عهده الراهن