المادة 1

شناسه ماده: 21885

شماره ماده: 661

المادة 1 اولا - تلغى تسمية قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي المرقم بـ 104 لسنة 1981 وتحل محلها التسمية الاتية : قانون اصلاح النزلاء والمودعين المرقم بـ 104 لسنة 1981. ثانيا - تحل عبارة اصلاح النزلاء والمودعين محل عبارة الاصلاح الاجتماعي اينما وردت في القانون.

موضوع: إلغاء تسمية قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي,تغيير عبارة الاصلاح الاجتماعي إلى اصلاح النزلاء والمودعين