المادة 1320

شناسه ماده: 2187

شماره ماده: 17

المادة 1320 لا يبطل الرهن التاميني بموت الراهن او بموت المرتهن.

موضوع: لا يبطل الرهن التاميني بموت الراهن,لا يبطل الرهن التاميني بموت المرتهن