المادة 1317

شناسه ماده: 2184

شماره ماده: 17

المادة 1317 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا انقضى الرهن التاميني باتحاد الذمة في المرتهن او في مالك العقار، ثم زال سبب انتقال حق المالك او حق الرهن وكان لزواله اثر رجعي عاد الرهن بحالته.

موضوع: انقضاء الرهن التاميني باتحاد الذمة,زوال سبب انتقال حق المالك,اثر رجعي لزوال حق الرهن