المادة 2

شناسه ماده: 21830

شماره ماده: 659

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المخصصون تنفيذه.

موضوع: نشر القانون في الجريدة الرسمية,تنفيذ القانون من قبل الوزراء المخصصين