المادة 1

شناسه ماده: 21775

شماره ماده: 658

المادة 1 تلغى المادتان الاولى والرابعة من قانون اغاثة متضرري فيضان عام 1967 رقم 59 لسنة 1967 ويعدل تسلسل المواد التالية لهما تبعا لذلك .

موضوع: إلغاء المادتين الأولى والرابعة من قانون إغاثة متضرري فيضان عام 1967,تعديل تسلسل المواد التالية للمادتين الملغيتين