المادة 1309

شناسه ماده: 2176

شماره ماده: 17

المادة 1309 في مدى ثلاثين يوما من تبليغ اخر اعلان، يجوز لكل دائن مرتهن ولكل كفيل للحق الموثق ان يطلب بيع العقار المطلوب تحريره، ويكون الطلب باعلان يوجه الى الحائز والى المالك السابق ويجب ان يودع الطالب في صندوق المحكمة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات اليع بالمزايدة، ولا يجوز ان يسترد ما استغرق من هذا المبلغ في المصروفات اذا لم ترس المزايدة على احد.

موضوع: حق طلب بيع العقار,إيداع مبلغ لتغطية مصروفات البيع بالمزايدة,عدم استرداد المصروفات في حال عدم رسو المزاد,إعلان الطلب إلى الحائز والمالك السابق