المادة 1305

شناسه ماده: 2172

شماره ماده: 17

المادة 1305 اذا ذكر سعر الفائدة في العقد، فان الرهن التاميني يضمن مع اصل الدين وفي نفس مرتبته فوائد السنة السابقة على طلب التنفيذ، والفوائد التي تستحق من هذا التاريخ الى يوم رسوم المزايدة.

موضوع: الرهن التاميني,سعر الفائدة,فوائد السنة السابقة,رسوم المزايدة