مادة 32
يتولى صندوق التعاون ما يأتي: –
اولاً – ضمان التسهيلات الممنوحة للجمعيات التعاونية.
ثانياً – اصدار سندات القرض وفقاً للقانون.
ثالثاً – اقراض الجمعيات التعاونية لقاء ضمان اموالها المنقولة وعقاراتها بالفائدة المعمول بها من قبل مصرف الرافدين.
رابعاً – تقديم الخدمات الاجتماعية للجمعيات التعاونية وللاتحادات ولأعضائها.
موضوع: ضمان التسهيلات الممنوحة للجمعيات التعاونية,اصدار سندات القرض وفقاً للقانون,اقراض الجمعيات التعاونية لقاء ضمان اموالها المنقولة وعقاراتها بالفائدة المعمول بها من قبل مصرف الرافدين,تقديم الخدمات الاجتماعية للجمعيات التعاونية وللاتحادات ولأعضائها