مادة 32

شناسه ماده: 21710

شماره ماده: 657

مادة 32 يتولى صندوق التعاون ما يأتي: – اولاً – ضمان التسهيلات الممنوحة للجمعيات التعاونية. ثانياً – اصدار سندات القرض وفقاً للقانون. ثالثاً – اقراض الجمعيات التعاونية لقاء ضمان اموالها المنقولة وعقاراتها بالفائدة المعمول بها من قبل مصرف الرافدين. رابعاً – تقديم الخدمات الاجتماعية للجمعيات التعاونية وللاتحادات ولأعضائها.

موضوع: ضمان التسهيلات الممنوحة للجمعيات التعاونية,اصدار سندات القرض وفقاً للقانون,اقراض الجمعيات التعاونية لقاء ضمان اموالها المنقولة وعقاراتها بالفائدة المعمول بها من قبل مصرف الرافدين,تقديم الخدمات الاجتماعية للجمعيات التعاونية وللاتحادات ولأعضائها