المادة 1304

شناسه ماده: 2171

شماره ماده: 17

المادة 1304 يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون رهنا تامينيا من المال الذي حل محل هذا العقار ويستوفي كل منهم حقه بحسب مرتبته.

موضوع: استيفاء الدائنون المرتهنون حقوقهم من ثمن العقار المرهون,ترتیب استيفاء حقوق الدائنون المرتهنون,استيفاء الدائنون العاديون من ثمن العقار المرهون