مادة 26

شناسه ماده: 21704

شماره ماده: 657

مادة 26 يحدد النظام الداخلي للجمعية جميع اسس وشروط العمليات التي تحتاج لها انشطة الجمعية ذات الاغراض الانتاجية والاستهلاكية والاسكانية والخدمية وغيرها.

موضوع: تحديد النظام الداخلي للجمعية,اسس العمليات التي تحتاجها انشطة الجمعية,شروط العمليات للجمعية,انشطة الجمعية ذات الاغراض الانتاجية والاستهلاكية والخدمية