مادة 20

شناسه ماده: 21698

شماره ماده: 657

مادة 20 اولاً – لا يجوز بيع او رهن اسهم العضو او أي حق له قبل الجمعية الا لها. ثانياً – للجمعية ان ترتهن اسهم العضو وحصته من العائد او أي مبلغ يستحق له عليها لقاء ديونها عليه. ولها ان تستوفي ديونها من أي مبلغ مقيد لحسابه او مستحق له عليها.

موضوع: منع بيع یا رهن سهام عضو قبل از جمعیت,اجازه جمعیت به رهن سهام عضو و دریافت دیون از آن