مادة 12

شناسه ماده: 21690

شماره ماده: 657

مادة 12 لمن رفض طلب انتسابه الى جمعية تعاونية، حق الاعتراض على قرار الرفض لدى مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي المختص وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض. ويكون قرار مجلس الادارة بهذا الشأن نهائياً.

موضوع: حق الاعتراض على قرار الرفض,مهلة الاعتراض,قرار مجلس الادارة نهائي