المادة 1302

شناسه ماده: 2169

شماره ماده: 17

المادة 1302 يجوز للمرتهن ان ينزل لاخر عن الدين الذي له مع الرهن التاميني الذي يضمن هذا الدين، وفقا للاحكام المقررة في حوالة الحق.

موضوع: جواز النزول عن الدين,الرهن التاميني,حوالة الحق