المادة 1301

شناسه ماده: 2168

شماره ماده: 17

المادة 1301 لا يغلق الرهن، فيقع باطلا كل اتفاق يجعل للمرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اجله في ان يتملك العقار المرهون رهنا تامينيا بالدين، او اي ثمن كان، او في ان يبيعه دون مراعاة الاجراءات التي فرضها القانون حتى لو كان هذا الاتفاق قد ابرم بعد الرهن.

موضوع: عدم امکان تملک مرتهن بر مال مرهون در صورت عدم استیفای دین,ابطال توافقات مربوط به تملک مرتهن در زمان عدم استیفای دین,عدم اعتبار فروش مال مرهون بدون رعایت تشریفات قانونی,عدم اعتبار توافقات بعد از رهن در خصوص تملک مرتهن