المادة 5

شناسه ماده: 21673

شماره ماده: 656

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة للمضمن المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون اقامة الدعوى لدى محاكم البداءة خلال (30) يوما من تاريخ التبليغ به بقرار التضمين ويكون الحكم الذي تصدره المحكمة قابلاً للطعن فيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن باتا وملزما .

موضوع: اقامة الدعوى لدى محاكم البداءة,الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف,القرار الصادر بنتيجة الطعن,المهلة الزمنية لتقديم الدعوى