المادة 4

شناسه ماده: 21672

شماره ماده: 656

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة يسدد الموظف او المكلف بخدمة عامة او الشركة او المقاول مبلغ التضمين صفقة واحدة وللوزير المختص او رئيس الجهة غير مرتبطة بوزارة الموافقة على تقسيطه لمدة لا تزيد على (5) خمسة سنوات ولقاء كفالة عقارية ضامنة .

موضوع: سداد مبلغ التضمين,تقسيط مبلغ التضمين,الموافقة على التقسيط من قبل الوزير المختص,الكفالة العقارية الضامنة