المادة 9

شناسه ماده: 21664

شماره ماده: 655

المادة 9 تقيد المبالغ المتحصلة من المصادر المنصوص عليها في هذا القانون ايرادا للخزينة العامة وتستخدم لاغاثة متضرري فيضان عام 1967 .

موضوع: تقيد المبالغ المتحصلة من المصادر المنصوص عليها في هذا القانون ايرادا للخزينة العامة,استخدام المبالغ المتحصلة لاغاثة متضرري فيضان عام 1967