المادة 6

شناسه ماده: 21661

شماره ماده: 655

المادة 6 تفرض اجرة اضافية على شكل طابع بريدي من فئة خمسة فلوس على جميع الرسائل والطرود التي تخضع للطابع البريدي اضافة الى الاجور المقررة .

موضوع: اجرة اضافية,طابع بريدي,رسائل,طرود,اجور مقررة