المادة 8

شناسه ماده: 21650

شماره ماده: 654

المادة 8 تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة فتح مراكز للشرطة مخصصة لحماية العاملين في المؤسسات الصحية التي تتطلب حماية خاصة باعتبار موقعها او اعداد المراجعين او ظروف المنطقة الموجودة فيها.

موضوع: فتح مراكز للشرطة لحماية العاملين في المؤسسات الصحية,تخصيص حماية خاصة للعاملين في المؤسسات الصحية,تنسيق وزارة الداخلية مع وزارة الصحة