المادة 4

شناسه ماده: 21646

شماره ماده: 654

المادة 4 تمنح وزارة الداخلية الطبيب اجازة حمل وحيازة سلاح شخصي (مسدس) بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الاطباء.

موضوع: اجازة حمل وحيازة سلاح شخصي للطبيب,تنسيق وزارة الداخلية مع وزارة الصحة ونقابة الاطباء