شناسه ماده: 21645
شماره ماده: 654
موضوع: لا يجوز إلقاء القبض على الطبيب المقدمة ضده شكوى لأسباب مهنية طبية إلا بعد إجراء تحقيق مهني من قبل لجنة وزارية مختصة