المادة 1
أولاـ حماية الأطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز عن نتائج أعمالهم الطبية.
ثانياـ تشجيع الاطباء المهاجرين على العودة الى الوطن .
موضوع: حماية الأطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز عن نتائج أعمالهم الطبية,تشجيع الاطباء المهاجرين على العودة الى الوطن