المادة 6

شناسه ماده: 21639

شماره ماده: 653

المادة 6 يضاف ما ياتي الىالمادة (6) من القانون ليكون الفقرة (سادسا) لها: سادسا - المصادقة على المقترحات التي تقدم من سكرتارية الهيئة لاستثمار اموال الصندوق في المجالات اقتصادية بعد بيان الجدوى الاقتصادية والفنية للاستثمار .

موضوع: المصادقة على المقترحات المقدمة من سكرتارية الهيئة لاستثمار أموال الصندوق,استثمار أموال الصندوق في المجالات الاقتصادية,بيان الجدوى الاقتصادية والفنية للاستثمار