المادة 3

شناسه ماده: 21636

شماره ماده: 653

المادة 3 يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 2 - يهدف هذا القانون الى اغاثة كل شخص عراقي طبيعي تضرر او يتضرر من العدوان الخارجي على العراق في ام المعارك الخالدة .

موضوع: اغاثة المتضررين از عدوان خارجي,حمایت از اشخاص عراقی,تعیین هدف قانونی برای جبران خسارت,تضمین حقوق افراد آسیب‌دیده