المادة 1

شناسه ماده: 21634

شماره ماده: 653

المادة 1 تعدل تسمية القانون المرقم بـ (28) لسنة 1991 وتقرا على الوجه الاتي: (قانون اغاثة المتضررين من العدوان على العراق في ام المعارك الخالدة) .

موضوع: تعديل تسمية القانون,قانون اغاثة المتضررين من العدوان على العراق