المادة 1295

شناسه ماده: 2162

شماره ماده: 17

المادة 1295 – 1 – يجوز للراهن ان يتصرف بالبيع وغيره في العقار المرهون رهنا تامينيا وتصرفه هذا لا يؤثر في حق المرتهن.2 – وله الحق في ادارة العقار المرهون، وفي قبض غلته الى وقت التحاقها بالعقار وفقا لقواعد الاجراء.

موضوع: جواز تصرف الراهن بالعقار المرهون,حق الراهن في إدارة العقار المرهون,حق الراهن في قبض غلة العقار المرهون